الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب " ضريبة الدمغة النسبية " " الطعن الضريبى : لجان الطعن : اختصاصها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".الطعنرقم ۲۳٤۸ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول