الرئيسيةالأحكامبيع " بعض أنواع البيوع : بيع الأراضى الصحراوية . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية " . هيئات " الهيئة العامة لمشروعات التعمير " .الطعنرقم ۱٦۹٦۰ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۰/۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول