بنوك " بنك ناصر الاجتماعى : الإعفاء من الرسوم القضائية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". دعوى " مصروفات الدعوى " " رسوم الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ".
الطعن
رقم ٤۳٥۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.