الرئيسيةالأحكامتضمن عقود الوحدات السكنية محل النزاع بالبند السادس عدم انتقال ملكيتها للمطعون ضدهم الا بعد سداد كامل الثمن من اقساط وفوائد . مؤداه .الطعنرقم ۱٦۷۸ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۱/۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول