الرئيسيةالأحكامبيع " بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : فساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سطلتها في تفسير العقود " .الطعنرقم ۱٦٥٦۱ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰٦/۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول