تأمينات اجتماعية " إنهاء الخدمة : إلغاء الوظيفة : تسوية: المعاش المبكر " . محكمة الموضوع " سلطتها في التفسير " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۸٤۸ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.