استئناف " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . دفوع " الدفوع الشكلية : الدفوع الشكلية التى لا تتعلق بالنظام العام : الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة 70 مرافعات " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في إجراءات الإعلان : الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان في الميعاد م 70 مرافعات " .
الطعن
رقم ۳٥۰۰ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.