تقادم " التقادم المكسب : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون , القصور في التسبيب " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سببا للتملك : ضم حيازة السلف إلي حيازة الخلف ".
الطعن
رقم ۱۰۸۸٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.