عمل " العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب : الفساد في الاستدلال " . قانون .
الطعن
رقم ۹۹٦۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۱/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.