الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإرث " أيلولة التركة لبيت المال " " أيلولة التركات الشاغرة " . بيع " أثار عقد البيع : من حقوق المشترى "" عقد البيع غير المسجل ".الطعنرقم ۱۰٦٤۱ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۲/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول