الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةنسب . " ثبوته " . " طلاق " . " طلاق رجعى " . " طلاق بائن " . حكم . " عيوب التدليل " . " القوصر " . " ما يعد كذلك " .الطعنرقم ۳ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۰۳/۲۰الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول