إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " " أسباب الإخلاء " ترك العين المؤجرة " .
الطعن
رقم ٤۳٤٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.