الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " القصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: في الحكم بردوبطلان الورقة أو صحتها " .الطعنرقم ۸۳۱٤ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول