حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " آثار الحيازة : آثار تملك العقار بالحيازة " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك: آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب للملكية " .
الطعن
رقم ۱٤۱٥۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.