الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةبطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم " .الطعنرقم ۲۷۱۰ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول