الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةنقض . " إجراءات الطعن " . محاماه . " التوقيع على تقرير الطعن " . بطلان . " بطلان الإجراءات ". وكالة .الطعنرقم ٥۹۲ لسنة ۳٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۰۳/۰٤الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول