الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون ببنك التنمية والإتمان الزراعى : المقابل النقدى للإجازات ". حكم " عيوب التدليل : ما يعد عيب ".الطعنرقم ۱۷٤۹ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰٥/۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول