إيجار القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار"" تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة "" مسائل الواقع ". نقض " الأسباب الموضوعية ".
الطعن
رقم ۲۰۳۲ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۱۲/۱۸
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۲۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.