الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةإعلان . بطلان . دعوى . ضرائب " لجان الطعن الضريبى : أثر عدم الطعن على قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن ". قوة الأمر المقضي .الطعنرقم ۳٤۱ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۱۱/۲٦الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۲۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول