دعوى" نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات في الدعوى "0 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن "0
الطعن
رقم ۱۰۲۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.