محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
الطعن
رقم ۲۹۳۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۱/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.