عمل " العاملون بشركة ميراكو للتنمية والخدمات والتجارة : إنهاء خدمة : فسخ عقد العمل: سلطة صاحب العمل في فصل العامل : أسباب فسخ عقد العمل : إخلال العامل بالتزاماته " . حكم
" عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۷٦٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.