حيازة " عناصر الحيازة " " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة " " الحيازة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب الملكية " " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " ما تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۸٦۰۸ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۲/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.