الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاقة عمل : إجازات : المقابل النقدى للإجازات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن : الجدل الموضوعى " .الطعنرقم ۱۲۱٦۳ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۱/۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول