الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإختصاص " إختصاص المحكمة الإبتدائية . الاختصاص بنظر الطعون في قرارات اللجان المنشأة طبقا للمرسوم بقانون 95 سنة 1945 " إستيلاء .الطعنرقم ۱۸٦ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول