عمل " العاملون بشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة : تدريب العامل " . محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه : سلطتها في تقدير الأدلة ". حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصور : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ٥۸٤۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۱۷
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.