حكم " بطلانه " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الاذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۳۸۳۲ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.