الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . رهن . بطلان . عقد . دعوى " الدفاع الجوهرى : ما يعد كذلك ".حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .الطعنرقم ۷۲۹٦ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول