الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " أركان عقد البيع : المحل : حظر بيع المكان لأكثر من مشترى" . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ٤٦۷٦ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول