أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حكم " عيوب التدليل : القصور والخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۱۷۲٥۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٤/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.