إيجار " إيجار الاماكن : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون " . خبرة .
الطعن
رقم ۱۰٤٦۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٥/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.