حكم " عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
الطعن
رقم ٦۱۳۹ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰٤/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.