الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات " . تعويض " التعويض عن الفعل غير المشروع: الضرر المادى : تفويت الفرصة " .حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ". قوة الأمر المقضي . مسئولية " المسئولية التقصيرية : الضرر المادى : التعويض عن الفرصة الفائتة ".الطعنرقم ٦۱۷٥ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۲/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول