تسجيل " القيد في السجل العينى : أثره " . سجل عينى " ميعاد سريانه " " إجراءات تسجيل الدعاوى الواجبة القيد في السجل العينى " " أثر سريان نظام السجل العينى على الدعاوى المقامة قبل سريانه " .
الطعن
رقم ۱٥۲۰۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٤/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.