الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأحوال شخصية "مسكن الزوجية " . " ايجار الاماكن " . حكم " تسبيب الحكم " " ما يعد قصورا ".الطعنرقم ۲۰۲۳ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۱۰/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول