بنوك " البنك المركزى : العمليات المصرفية " " العمليات المصرفية : عقد القرض " . فوائد " الحد الأقصى لسعر الفائدة ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب" " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " مبدأ سلطان الإرادة " . نظام عام . إثبات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۳۳۸۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٤/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.