إثبات " عبء الإثبات " . عمل " العاملون بشركة النصر للكيماويات : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ٦۰۲۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.