حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع " . خبير . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة " " سلطتها بشأن الأخذ بتقرير الخبير " .
الطعن
رقم ٦۸۸۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.