الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " . عقد " فسخ العقد : شروطه " . محكمة الموضوع " سلطتها في فسخ العقد " .الطعنرقم ٦٤۸۷ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰۱/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول