حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال " " الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ٦۹۲٤ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.