الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بالشركة القابضة للتجارة : أجر " مقابل الأجازات " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب " .الطعنرقم ٦٦۷۰ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۲/۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول