إثبات " إثبات العلاقة الإيجارية " . إيجار " إيجار الأماكن : إثبات عقد الإيجار ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : القصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص العلاقة الإيجارية ".
الطعن
رقم ٥۱۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۳/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.