حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . رسوم" الرسوم القضائية : استحقاقها" . صلح " استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند التصالح فيها ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . رسوم" الرسوم القضائية : استحقاقها" . صلح " استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند التصالح فيها ".
الطعن
رقم ٥۸۸٤ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٥/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.