إثبات " إجراءات الاثبات : إعادة المأمورية للخبير ، سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۱۹۷۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.