إيجار " تمليك المساكن الشعبية والمتوسطة " . بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة : تمليك المساكن الشعبية والمتوسطة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق " . دعوى " الدفاع فيها الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود " .
الطعن
رقم ۳۰۲٥ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.