اثبات " القرائن القضائية ". بيع . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ". دعوى . عقد " عقد البيع " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقدير القرائن " . نقض " سلطة محكمة النقض ".
الطعن
رقم ٦۳٦٥ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.