إيجار " تمليك المساكن الشعبية والمتوسطة " . بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة : تمليك المساكن الشعبية والمتوسطة " حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق قانون " إصدار القانون : ما يعد تشريعا : اللوائح والقرارات " " القانون الواجب التطبيق : سريانه من حيث الزمان " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات " . ملكية " تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة للمستأجرين ".
الطعن
رقم ۱٦۳٥ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۱/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.