الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم. " قطع التقادم " . دعوي . " مطالبه قضائيه " . محاماه . " مجلس نقابه المحامين " . وكاله . " تقدير اتعاب المحامى "الطعنرقم ۲٤۱ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول