اختلاس أموال أميرية . إثبات " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". "نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها ".
الطعن
رقم ۷۷۰۲ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۰٤/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
٦٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.