الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم . " عيوب التدليل " . " القصور " . " ما لا يعد كذلك " . بيع . وصية . عقد . " تكييف العقد " .الطعنرقم ۱٦۹ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۲/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول